الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      [ ص: 273 ] الباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم

                                      الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية .

                                      فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها ، فإن كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا لم يكن لتهمة بها تأثير عنده ; ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء ، ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ، ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره ; إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف ما فعله بها مما يكون زنا موجبا للحد ، فإن أقر حده بموجب إقراره ، وإن أنكر ، وكانت بينة سمعها عليه ، وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، إذا طلب الخصم اليمين .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية