[ ص: 273 ] الباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم
الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية .
فأما فمعتبر بحال النظر فيها ، فإن حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها لم يكن لتهمة بها تأثير عنده ; ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء ، ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ، ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره ; إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف ما فعله بها مما يكون زنا موجبا للحد ، فإن أقر حده بموجب إقراره ، وإن أنكر ، وكانت بينة سمعها عليه ، وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، إذا طلب الخصم اليمين . كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا