وإذا من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عنه الحد . ادعى في الزنا شبهة محتملة
قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ادرءوا الحدود بالشبهات
[ ص: 281 ] وقال : إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها ، وإذا أبو حنيفة حد ، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد ; وجعله أصاب ذات محرم بعقد نكاح شبهة يسقط بها الحد عنه . أبو حنيفة
وإذا لم يسقط عنه الحد ، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين . تاب الزاني بعد القدرة عليه
قال الله - تعالى - : { ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم } .
وفي قوله { بجهالة } تأويلان : أحدهما بجهالة سوء .
والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين ، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها ، ولا يحل لأحد أن ولا غيره ، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه قال الله تعالى : { يشفع في إسقاط حد عن زان من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها } .
وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات : أحدها الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له ، والشفاعة السيئة التماس الشر له ، وهذا قول الحسن . ومجاهد
والثاني أن الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم .
والثالث : وهو محتمل أن الحسنة تحصيله من الظلم والسيئة دفعه عن الحق .
وفي الكفل تأويلان أحدهما الإثم وهو قول الحسن .
والثاني : أنه النصيب ، وهو قول السدي