فصل
وغيرها بالصوم ، لأنه لا يملك على الأظهر ، وإن قلنا يملك بتمليك سيده ، فإن أطلق التمليك ، لم يملك إخراج الكفارة بغير إذن سيده ، وإن ملكه الطعام أو الكسوة ليخرجه في [ ص: 24 ] الكفارة ، أو ملكه مطلقا ثم أذن له في ذلك ، كفر بالإطعام أو الكسوة . وقد ذكرنا ذلك في الكفارات ، وذكرنا أنه لو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة لم يقع عن الكفارة على المذهب ، وبناه الإمام على أنه لو ملكه عبدا ، وأذن في إعتاقه متبرعا ، فلمن الولاء فيه ؟ أقوال . أحدها : للسيد ، لقصور العبد عن استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية . والثاني ، يوقف . فإن عتق العبد ، بان أن الولاء له ، وإن مات رقيقا ، فلسيده . والثالث : للعبد ، فعلى هذا ، إن أذن له في الإعتاق عن الكفارة ، وقع عنها ، وثبت له الولاء ، وإن قلنا : الولاء للسيد ، وقع العتق له على الأصح ، وكأن الملك انقلب إليه ، وفي وجه وقول : يقع عن العبد ، ويجزئه عن الكفارة ، ويختص التعذر بالولاء ، وإن قلنا بالتوقف في الولاء ، فوجهان : قال العبد يكفر عن اليمين القفال : تجزئ عن الكفارة ، وقال الصيدلاني ، والقاضي حسين : يتوقف في الوقوع عن الكفارة ، تبعا للولاء ، فإذا قلنا في هذه التفاريع ، يقع العتق عن الكفارة فأذن السيد في الإعتاق في كفارة مرتبة ، فهل له أن يكفر بالصوم لضعف ملكه ؟ فيه احتمالان للإمام ، لأنه لا يعد موسرا ، ولهذا ينفق على زوجته نفقة المعسر ، وإن ملكه السيد أموالا عظيمة . ولو ، وصححنا تبرعاته بإذن سيده ، قال أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده الصيدلاني : الذي ذكره الأصحاب أنه تبرأ ذمته عن الكفارة ، وعندي أن الأمر موقوف ، فقد يعجز ، فيرق ، فيكون الولاء موقوفا ، فيجب التوقف في الكفارة ، ولو ، فهو على الخلاف في أنه يملك بالتمليك بتفريعه ، كفر السيد عن العبد بإطعام ، أو كسوة ، أو إعتاق بإذنه ؟ فيه خلاف وتفصيل ، سبق في الكفارات . وحيث يحتاج ، وإذا كفر بالصوم ، فهل يستقبل به ؟ أم يحتاج إلى إذن السيد ، والكفارة على التراخي ، فللسيد منع الأمة من الصوم ، لأنه يفوت الاستمتاع ، أو يناله ضرر ، وإلا فلا منع على الأصح ، وعلى هذا لا يمنعه من صوم التطوع ، وصلاة التطوع ، في مثل هذه الحالة في غير زمان الخدمة ، كما لا يمنعه من الذكر ، وقراءة القرآن ، في تردداته ، وحيث احتاج إلى الإذن ، فصام بلا إذن ، أجزأه ، كما لو صلى الجمعة بلا إذن . ولو وله منع العبد عن الصوم إن كان [ ص: 25 ] يضعف به عن الخدمة ، فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام ، وإن قلنا : لا يملك بالتمليك ، لأن التكفير عنه في الحياة يتضمن دخوله في ملكه ، والتكفير بعد الموت لا يستدعي ذلك ، ولأنه ليس للميت ملك محقق ، ولأن الرق لا يبقى بعد الموت ، فهو والحر سواء ، هذا ما قطع به الأصحاب ، وفيه احتمال للإمام ، فعلى الأول : لو أعتق عنه ، لم يجزئه ، على الأصح ، لما ذكرنا من أشكال الولاء . مات العبد ، وعليه كفارة يمين