الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الثالثة : إذا حلف : لا يأكل الرأس أو الرءوس ، أو لا يشتريها ، حمل على التي تميز عن الأبدان وتباع مفردة ، وهي رءوس الإبل والبقر والغنم . وفي رءوس الإبل وجه شاذ عن ابن سريج ، فطرده ابن أبي هريرة في البقر والغنم . وقيل : إن كان في بلد لا تباع فيه إلا رءوس الغنم ، لم يحنث إلا بغيرها ، والصحيح الأول ، وبه قطع الجمهور ، فإن أكل رأس طير ، أو حوت ، أو ظبي ، أو صيد آخر ، لم يحنث على المشهور . فإن كانت رءوس الصيد والحيتان تباع مفردة في بلد ، حنث بأكلها هناك . وهل يحنث بأكلها في غير ذلك البلد ؟ وجهان رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع ، والأقوى الحنث ، وهو أقرب إلى ظاهر النص . وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف ، أم كون الحالف من أهله ؟ وجهان . هذا كله عند الإطلاق . وقال المتولي : فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأسا ، حنث برأس السمك والطير . وإن قصد نوعا خاصا ، لم يحنث بغيره .

                                                                                                                                                                        [ ص: 38 ] فرع

                                                                                                                                                                        حلف : لا يأكل البيض ، حمل على ما يزايل بايضه وهو حي ، لأنه المفهوم ، فلا يحنث ببيض السمك والجراد ، ويحنث ببيض الدجاج ، والنعام ، والإوز ، والعصافير ، وقيل : لا يحنث إلا ببيض الدجاج ، وقيل : بالدجاج والإوز . وقال الإمام : الطريقة المرضية أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في العادة ، دون بيض العصافير والحمام ونحوها ، والمذهب الأول . ولا يحنث بأكل خصية الشاة ، لأنها لا تفهم عند الإطلاق . وإن خرجت البيضة وهي منعقدة من الدجاجة ، فأكلها ، حنث ، وإن أخرجت بعد موتها ، فأكلها ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح الحنث . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية