[ ص: 17 ] الباب الثاني في كفارة اليمين
فيه ثلاثة أطراف :
الأول : في ، وهي واجبة على من حنث ، وفي سبب وجوبها وجهان : الصحيح عند الجمهور أنه اليمين والحنث جميعا والثاني أنه اليمين فقط ، ولكن الحنث شرط . سبب الكفارة
فصل
يجوز ، ويستحب أن يؤخر التكفير عن الحنث ، ليخرج من خلاف التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية أبي حنيفة - رحمه الله - ، وإن كفر بالصوم فالصحيح المشهور أنه لا يجوز تقديمه على الحنث ، وفيه وجه . وقول قديم أنه يجوز ، وإن كان الحنث بمعصية بأن حلف لا يزني فهل يجزئه التكفير قبله ؟ وجهان : أصحهما عند الأكثرين نعم . ولو قال : أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إذا حنثت ، عتق العبد عن الكفارة إذا حنث بخلاف ما لو قال : أعتقته عن الكفارة إذا حلفت ، فإنه لا يجزئه عن الكفارة ، لأنه قدم التعليق على اليمين ، وفي الصورة السابقة قدمه على الحنث فقط ، ولو ، فإن حنث غدا ، عتق عن الكفارة ، وإلا لم يعتق ، لأن المعلق عليه لم يوجد ، ولو قال : أعتقته عن كفارة يميني إن حنثت ، ثم بان أنه حنث ، عتق عن الكفارة ، وإلا لم يعتق ، ولو قال : إذا حنثت في يميني غدا ، فهو حر عن كفارتي ، فبان حالفا قال قال : أعتقته عن كفارة يميني إن حلفت وحنثت البغوي : ينبغي ألا يجزئه ، لأنه شاك في اليمين ، وفي الصورة السابقة الشك في الحنث ، جائز ، وعلى قياسه لو قال : هو حر عن ظهاري إن ظاهرت ، فبان أنه ظاهر ، ينبغي أن لا يجوز . والتكفير قبل الحنث
[ ص: 18 ] فرع
، لم يجزئه عن الكفارة ، كما لو عجل الزكاة ، ثم ارتد المدفوع إليه قبل تمام الحول ، وتغير الحال في التكفير قبل الحنث كهو في تعجيل الزكاة ، قال أعتق عبدا عن الكفارة قبل الحنث ، ثم ارتد العبد ، أو مات قبل الحنث البغوي : ويحتمل أن يجزئه إذا ارتد أو مات ، كما لو ماتت الشاة المعجلة قبل الحول .
فرع
يجوز ، تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح ، هذا هو المذهب ، وقيل : فيهما الخلاف ، في وتقديم جزاء الصيد على الزهوق بعد جرح الصيد ، لأن سراية فعله كفعله ، وهو حرام ، وهذا ليس بشيء ، قال الإمام : وقياسه أن يقال : لو تقديم الكفارة على الحنث المحرم ، ففي الإجزاء الوجهان . قال : وهو بعيد ، ثم هذا في التكفير بالإعتاق ، وأما الصوم فلا يقدم على الصحيح كما سبق ، ولا يجوز تقديم كفارة بالإعتاق ، وأما الصوم فلا يقدم على الصحيح كما سبق ، ولا يجوز حلف لا يقتل زيدا فجرحه وكفر عن اليمين قبل حصول الزهوق بحال لا في الآدمي ولا في الصيد ، وفيه احتمال تقديم كفارة القتل على الجرح لابن سلمة ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين ، وحكى وجها في جواز التقديم على جرح الصيد ، ووجها إنه إن كان يقتله مختارا بلا ضرورة لم يجز ، وإن اضطر الصيد إليه جاز ، والمذهب الأول . ابن كج
فرع
جائز على المذهب وقيل : فيه الخلاف في الحنث المحرم وليس بشيء لأن العود ليس بحرام ، ويتصور التكفير بين الظهار والعود ، فيما إذا ظاهر من رجعية ، ثم كفر ، [ ص: 19 ] ثم راجعها ، وفيما إذا ظاهر ثم طلق رجعيا ، ثم كفر ثم راجع أو طلق بائنا وكفر ثم نكحها ، وقلنا : يعود الحنث فيما إذا ظاهر مؤقتا وصححنا ، وكفر وصار عائدا بالوطء ، وفيما إذا ظاهر وارتدت الزوجة عقبه ، فهذا ليس بتكفير قبل العود ، بل هو تكفير مع العود ، لأن اشتغاله بالإعتاق عود والحكم الإجزاء أيضا . التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود
فرع
لا يجوز ، ولا في الحج والعمرة على الجماع ، وقيل : يجوز لكفارة اليمين ، والصحيح الأول ، لأن هذه الكفارة لا تنسب إلى الصوم والإحرام بل إلى الجماع ، وتلك تنسب إلى اليمين ، وكذا لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ، فإن وجد سبب يجوز فعلها ، بأن احتاج إلى الحلق أو التطيب لمرض أو اللبس لبرد جاز التقديم على الأصح . تقديم فدية الحلق والتطيب واللبس عليها
فرع
يجوز ، بأن قال : إن شفى الله مريضي ، أو رد غائبي ، فلله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا ، فيجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب ، وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه . تعجيل المنذور إذا كان ماليا
فرع
جاز على الأصح ، وعلى هذا ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان : كتعجيل زكاة عامين . الحامل والمرضع إذا شرعتا في الصوم ثم أرادتا الإفطار ، فأخرجتا الفدية قبل الإفطار