[ ص: 504 ] باب . صلاة خسوف الشمس والقمر
قال الشافعي رضي الله عنه : " في أي وقت خسفت الشمس في نصف النهار أو بعد العصر فسواء ، ويتوجه الإمام إلى حيث يصلي الجمعة فيأمر بالصلاة جامعة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح أما فقوله تعالى : الأصل في صلاة الخسوف ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون [ فصلت : 37 ] فاحتمل ذلك أمرين :
أحدهما : أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى .
والثاني : أن يكون أمرا ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين ، فاحتيج إلى بيان ، فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات . وروى ابن مسعود الأنصاري قال : فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى فيه ؛ لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة ، لا حيث تصلى الأعياد ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده ، ولأنه لا يؤمن من فوات الصلاة بتجلي الخسوف إذا خرج ، فإذا أراد الصلاة نادى : " الصلاة جامعة " بلا أذان ولا إقامة ، والله تعالى أعلم . خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المنافقون : خسفت بموته ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب وقال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله سبحانه والصلاة