مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ومن قضى ثم كبر " . فاته شيء : من صلاة الإمام
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقال ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته اتباعا لإمامه ، وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين .
: أحدهما : أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها .
والثاني : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به ، فإن كبر مع الإمام بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام ؛ لأن التكبير مزاده كارها .
[ ص: 501 ]