مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد وروي أن عمر صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر . ( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر " .
قال الماوردي : قد ذكرنا حال البلاد ، وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت فيه الصلاة للعيد ، وما كان منها أقيمت صلاة العيد في مصلاه ، فإن ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله استخلف في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة ، فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه صلى بالناس في الجامع ، فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف استخلف في بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم . ضاق بالناس