الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير من جلد قرد وفيل وأسد ونحو ذلك ؛ لأنه جنة للفرس ولا تعبد على الفرس " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسها ، والصلاة فيها وعليها ، وإن كان لبس غير الجلود أولى ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد ، فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه ، وآلة لسلاحه ، لأنه لا تعبد على فرس ، ويجوز أن يلبسها ، لكن لا يصلي فيها ؛ لأن توقي النجاسة إنما يجب للصلاة ، فأما جلد ما كان نجسا في حياته كالكلب والخنزير وما تولد بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آلة السلاح ولا في جنة فرس ؛ لأن الكلب والخنزير لا يجوز الانتفاع بهما بحال ، إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حيا في الصيد ، والماشية ، فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية