الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 476 ] باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " كل قتال كان فرضا أو مباحا لأهل الكفر والبغي وقطاع الطريق ومن أراد دمه فسلم أو ماله أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد فلمن قاتلهم أن يصلي صلاة الخوف ومن قاتل على ما لا يحل له فليس له ذلك فإن فعل أعاد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            القتال على أربعة أضرب : واجب ، وطاعة ، ومباح ، ومعصية .

                                                                                                                                            فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء .

                                                                                                                                            فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأما المباح : فقتال الرجل عن ماله وحريمه : وله أن يصلي فيه صلاة الخوف ، وأما الطاعة : فقتال الإمام اللصوص وقطاع الطريق .

                                                                                                                                            وتجوز فيه صلاة الخوف ، وإنما جازت صلاة الخوف في هذين الموضعين ؛ لأن صلاة الخوف رخصة ، والرخص تستباح في المباح كاستباحها في الواجب قياسا على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا فخافوا فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف ؛ لأن المعصية تمنع من الرخص ، فإذا صلوا صلاة الخوف كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادوا ، وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان على ما ذكرنا من الأمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية