الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في الإملاء : يجوز الائتمام به ، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤمكم أقرؤكم .

                                                                                                                                            والثاني : نص عليه في الأم : لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة : لوجوب الجماعة لها ، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي ، ولو كان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائدا على الأربعين ، ومذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية