الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه وكذلك الذكر ، وعليه أن يتعلم "

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إن كان يحسن التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز التكبير بغير العربية لمن يحسن التكبير بالعربية ، استدلالا بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية ، وصار به مسلما وإن كان يحسن العربية كان في التكبير مثله ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي وكانت صلاته بالتكبير العربي ، ولأن الصلاة تشتمل على أذكار ، وأفعال فلما لم يجز العدول عن الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة ، فأما لفظ الشهادتين فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول : لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية . فعلى قوله يسقط الاستدلال ، وأما جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي يجوز بالفارسية ممن يحسن العربية

                                                                                                                                            والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة ، والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب ، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية