مسألة : قال الشافعي : " فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه وكذلك الذكر ، وعليه أن يتعلم "
قال الماوردي : أما إن كان يحسن فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية وهو قول الجماعة إلا التكبير بالعربية أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز لمن يحسن التكبير بالعربية ، استدلالا بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية ، وصار به مسلما وإن كان يحسن العربية كان في التكبير مثله ، وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : التكبير بغير العربية وكانت صلاته بالتكبير العربي ، ولأن الصلاة تشتمل على أذكار ، وأفعال فلما لم يجز العدول عن الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة ، فأما لفظ الشهادتين فقد كان صلوا كما رأيتموني أصلي أبو سعيد الإصطخري يقول : لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية . فعلى قوله يسقط الاستدلال ، وأما جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي يجوز بالفارسية ممن يحسن العربية
والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة ، والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب ، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية