الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثاني في إدراك الصلاة المجموعة إليها كإدراك الظهر بإدراك العصر ، وإدراك المغرب بإدراك عشاء الآخرة . فإن قلنا : إنه يدرك العصر بقدر الإحرام على أحد قوليه في الجديد فقد أدرك الظهر ، لأن من مذهبه في الجديد أن كل من أدرك العصر أدرك الظهر ، فعلى هذا يصير مدركا للظهر والعصر بقدر الإحرام من وقت العصر

                                                                                                                                            وإن قلنا : إنه يدرك العصر بركعة على القديم وأحد قوليه في الجديد فهل يصير مدركا للظهر بإدراك الركعة ؟ على قولين :

                                                                                                                                            [ ص: 36 ] أحدهما : وهو قوله في الجديد يصير مدركا للظهر والعصر بإدراك ركعة من وقت العصر

                                                                                                                                            والثاني : وهو قوله في القديم : إنه لا يصير مدركا للظهر بالركعة التي أدرك حتى ينضم إلى زمان الركعة زمان آخر ، وفيه قولان نص عليهما في القديم :

                                                                                                                                            أحدهما : زمان طهارة ينضم إلى زمان الركعة حتى يصير بذلك مدركا للظهر والعصر ، لأن الركعة إنما اعتبر بها إدراك العصر لتكون قدرا معتدا به إنما يكون بطهارة

                                                                                                                                            والقول الثاني : يصير مدركا للظهر بإدراك للظهر بإدراك أربع ركعات تنضم إلى الركعة حتى يصير بذلك مدركا للظهر والعصر بإدراك خمس ركعات : ليدرك زمان إحدى الصلاتين بكمالها وبما يعتد به من الأخرى . فعلى هذا اختلف أصحابنا في الخمس ركعات ما هي ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : أنها أربع ركعات هي العصر وركعة من الظهر ، فعلى هذا لا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة إلا بخمس ركعات : أربع هي العشاء وركعة من المغرب

                                                                                                                                            الوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : أنها أربع ركعات هي الظهر ، وركعة من العصر ، لأن العصر تدرك بركعة نصا ، وإجماعا ، فلم يجز أن يتعلق إدراكها بأربع ركعات ، فعلى هذا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة بإدراك أربع ركعات قبل طلوع الفجر : ثلاث منها المغرب وركعة من عشاء الآخرة ، فإذا وضح ما ذكرنا صار في إدراك العصر قولان : أحدهما : بركعة

                                                                                                                                            والثاني : بالإحرام ، وفي إدراك الظهر معها أربعة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : بقدر الإحرام

                                                                                                                                            والثاني : بركعة

                                                                                                                                            والثالث : بركعة وطهارة

                                                                                                                                            والرابع : بخمس ركعات ، وكذا في إدراك عشاء الآخرة قولان :

                                                                                                                                            أحد هما : بالإحرام

                                                                                                                                            والثاني : بركعة ، وفي إدراك المغرب معها أربعة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : بالإحرام أيضا

                                                                                                                                            [ ص: 37 ] والثاني : بركعة

                                                                                                                                            والثالث : بركعة وطهارة

                                                                                                                                            والرابع : فيه وجهان : على قول أبي إسحاق المروزي هو خمس ركعات ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة هو أربع ركعات ، وكذا في إدراك الصبح قولان :

                                                                                                                                            أحد هما : بالإحرام

                                                                                                                                            والثاني : بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرها ، لأن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية