الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    91 - ( فصل )

                    ومما يلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين ، إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره : فالقول قول المرتهن مع يمينه ، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن ، عند مالك وأهل المدينة ، وخالفه الأكثرون . ومذهبه أرجح ، واختاره شيخنا رحمه الله . وحجته : أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود يحفظ به الحق ، فلو لم يقبل قول المرتهن ، وكان القول قول الراهن ، لم تكن في الرهن فائدة ، وكان وجوده كعدمه إلا في موضع واحد ، وهو تقديم المرتهن بدينه على الغرماء الذين ديونهم بغير رهن ، ومعلوم أن الرهن لم يشرع [ ص: 180 ] لمجرد هذه الفائدة وإنما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائما مقام الكتاب والشهود ، فهو شاهد بقدر الحق ، وليس في العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ألف دينار على درهم .

                    ومن يقول : " القول قول الراهن " يقبل قوله : إنه رهنه على ثمن درهم أو أقل ، وهذا مما يشهد العرف ببطلانه . والذين جعلوا القول قول الراهن : ألزموا منازعيهم بأنهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القول قول المالك ، فكذلك في قدر الدين .

                    وفرق الآخرون بين المسألتين بأنه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع ، والرهن شاهد المرتهن ، فمعه ما يصدقه ، بخلاف مسألة الإلزام .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية