41 - ( فصل )
[ ص: 94 ] : نوع فيه حد ولا كفارة فيه ، كالزنا والسرقة ، وشرب الخمر ، والقذف . فهذا يكفيه الحد عن الحبس والتعزير . ونوع فيه كفارة ، ولا حد فيه ، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ، ووطء المظاهر منها قبل التكفير ، فهذا تغني فيه الكفارة عن الحد . والمعاصي ثلاثة أنواع
وهل تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء ، وهما لأصحاب وغيرهم . ونوع لا كفارة فيه ولا حد ، كسرقة ما لا قطع فيه ، واليمين الغموس عند أحمد أحمد ، والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك ، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند الأكثرين ، وجوازا عند وأبي حنيفة . الشافعي
ثم إن كان الضرب على ترك واجب ، مثل أن يضربه ليؤدب به . فهذا لا يتقدر بل يضرب يوما ، فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوما آخر بحسب ما يحتمله ، ولا يزيد في كل مرة على مقدار أعلى التعزير .