الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    41 - ( فصل )

                    [ ص: 94 ] والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد ولا كفارة فيه ، كالزنا والسرقة ، وشرب الخمر ، والقذف . فهذا يكفيه الحد عن الحبس والتعزير . ونوع فيه كفارة ، ولا حد فيه ، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ، ووطء المظاهر منها قبل التكفير ، فهذا تغني فيه الكفارة عن الحد .

                    وهل تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء ، وهما لأصحاب أحمد وغيرهم . ونوع لا كفارة فيه ولا حد ، كسرقة ما لا قطع فيه ، واليمين الغموس عند أحمد وأبي حنيفة ، والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك ، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند الأكثرين ، وجوازا عند الشافعي .

                    ثم إن كان الضرب على ترك واجب ، مثل أن يضربه ليؤدب به . فهذا لا يتقدر بل يضرب يوما ، فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوما آخر بحسب ما يحتمله ، ولا يزيد في كل مرة على مقدار أعلى التعزير .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية