( قال ) رحمه الله : وكان القتل والجراح وشرب الخمر والقذف مما لم يذكر فيه عدد الشهود فكان ذلك قياسا على شاهدي الطلاق وغيره مما وصفت ( قال ) الشافعي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بالظاهر ويتولى الله عز وجل السرائر ، فقال { ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه } فلو من قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار كانت له حلالا غير أنا نكره أن يطأها فيحدا ويلزم من زعم أن فرقته فرقة تحرم بها على الزوج ويحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها فيما بينه وبين الله عز وجل أن يقول : لو شهدا له بزور أن هذا قتل ابنه عمدا فأباح له الحاكم دمه أن يريق دمه ويحل له فيما بينه وبين الله عز وجل . شهدا بزور أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما