الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب من كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة

( قال الشافعي ) رحمه الله : والولادة وعيوب النساء مما لم أعلم فيه مخالفا في أن شهادة النساء جائزة فيه لا رجل معهن واختلفوا في عددها فقال عطاء : لا يكون في شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وبهذا نأخذ ولما ذكر الله النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل في الموضع الذي أجازهما فيه دل - والله أعلم - إذ أجاز المسلمون شهادة النساء في موضع أن لا يجوز منهن إلا أربع عدول ; لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل .

( قال الشافعي ) وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة وأين الخبر من الشهادة أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد ؟ قال : لا ، قلت : فتقبل في الخبر أخبرنا فلان عن فلان ؟ قال : نعم ، قلت : فالخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر ، والعامة من حلال أو حرام ؟ قال : نعم ، قلت : والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإنما نلزم المشهود عليه ؟ قال نعم : قلت : أفترى هذا مشبها لهذا ؟ قال : أما في هذا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية