[ ص: 411 ] مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات ومن أحكام القرآن ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا . الشهادات في البيوع
( قال ) قال الله عز وجل { الشافعي وأشهدوا إذا تبايعتم } فاحتمل أمره جل ثناؤه أمرين : أحدهما أن يكون مباحا تركه والآخر حتما يعصي من تركه بتركه فلما أمر الله عز وجل في آية الدين والدين تبايع بالإشهاد ، وقال فيها { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } دل على أن الأولى دلالة على الحض لما في الإشهاد من منع التظالم بالجحود أو بالنسيان ولما في ذلك من براءات الذمم بعد الموت لا غير وكل أمر ندب الله إليه فهو الخير الذي لا يعتاض منه من تركه وقد حفظ { } فلو كان حتما ما تركه صلى الله عليه وسلم . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا فرسا فجحده بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما إشهاد