( قال ) : وإذا افتتح الصلاة ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيهلل الله عز وجل ويكبره ، ويحمده ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس ثم يقرأ بعد بأم القرآن ، وسورة ، وإن الشافعي كرهت ذلك له ، ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليه . أتبع بعض التكبير بعضا ، ولم يفصل بينه بذكر