[ ص: 304 ] الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء على مسائل ابن القاسم والإملاء على مسائل مالك
( قال ) رحمه الله تعالى إذا الشافعي وقف وقيل له : إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر فيفيء باللسان ما كان العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار ، ولو مضت الأربعة الأشهر للمولي خرج من حكم الإيلاء وكفر عن يمينه ، ولو جامع في الأربعة الأشهر لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم الإيلاء وعليه الحنث في يمينه ولا يبين أن أؤجله ثلاثا ، ولو قاله قائل كان مذهبا فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة . قال : أجلني في الجماع
( قال ) رحمه الله تعالى قد قطع بأنه يجبر مكانه فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهذا بالقياس أولى ، والتأقيت لا يجب إلا بخبر لازم وكذا قال في استتابة المرتد مكانه فإن تاب وإلا قتل فكان أصح من قوله ثلاثا . المزني
( قال ) وإنما قلت للسلطان أن يطلق عليه واحدة ; لأنه كان على المولي أن يفيء أو يطلق إذا كان لا يقدر على الفيئة إلا به فإذا امتنع قدر على الطلاق عنه ولزمه حكم الطلاق كما يأخذ منه كل شيء وجب عليه إذا امتنع من أن يعطيه ( وقال في القديم ) فيها قولان أحدهما وهو أحبهما إليه والثاني يضيق عليه بالحبس حتى يفيء أو يطلق ; لأن الطلاق لا يكون إلا منه .
( قال ) رحمه الله تعالى ليس الثاني بشيء وما علمت أحدا قاله . المزني