( قال ) رحمه الله ويقال للذي الشافعي إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها ، ولو فاء بلسانه من عذر لم يكن عليه سبيل حتى يمكن جماعها أو تحل إصابتها . كانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال
( قال ) وإذا كان المنع من قبله كان عليه أن يفيء في جماع أو فيء معذور وفيء الحبس باللسان وقال في موضع آخر إذا آلى فحبس استوقفت به أربعة أشهر متتابعة .
( قال رحمه الله ) الحبس والمرض عندي سواء ; لأنه ممنوع بهما فإذا حبست عليه في المرض وكان يعجز عن الجماع بكل حال أجل المولي كان المحبوس الذي يمكنه أن تأتيه في حبسه فيصيبها بذلك أولى ( وقال ) في موضعين ، ولو المزني أمرناه أن يفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه . كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها