باب . على من يجب التأقيت في الإيلاء ومن يسقط عنه
( قال ) رحمه الله تعالى ولا تعرض للمولي ولا لامرأته حتى تطلب الوقف بعد أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق ، ولو عفت ذلك ثم طلبته كان ذلك لها ; لأنها تركت ما لم يجب لها في حال دون حال وليس ذلك لسيد الأمة ولا لولي معتوهة ، ومن الشافعي فلا إيلاء عليه ; لأنها تنقضي وهو خارج من اليمين ، ولو حلف على أربعة أشهر فهو مول . حلف بطلاق امرأته لا يقرب امرأة له أخرى ثم بانت منه ثم نكحها
( قال ) رحمه الله وقال في موضع آخر لو آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم نكحها نكاحا جديدا وسقط عنه حكم الإيلاء وإنما يسقط عنه حكم الإيلاء ; لأنها صارت في حال لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ، ولو جاز أن تبين امرأة المولي حتى تصير أملك لنفسها منه ثم ينكحها فيعود حكم الإيلاء جاز هذا بعد ثلاث وزوج غيره ; لأن اليمين قائمة بعينها في امرأة بعينها يكفر إن أصابها كما كانت قائمة قبل التزويج وهكذا الظهار مثل الإيلاء ، ولو المزني لم يعد الإيلاء لانفساخ النكاح . آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها فخرجت من ملكه ثم تزوجها أو العبد من حرة ثم اشترته فتزوجته
( قال ) رحمه الله هذا كله أشبه بأصله ; لأن كل نكاح أو ملك حدث لم يعمل فيه إلا قول وإيلاء وظهار يحدث ، فالقياس أن كل حكم يكون في ملك إذا زال ذلك الملك زال ما فيه من الحكم فإذا زال نكاحه فبانت منه امرأته زال حكم الإيلاء عنه في معناه . المزني
( قال ) الشافعي فالحر والعبد فيها سواء ألا ترى أن أجل العبد وأجل الحر العنين سنة ، ولو والإيلاء يمين لوقت فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة ، ولو قالت : قد انقضت الأربعة الأشهر ، وقال : لم تنقض كان موليا من حين يرتجعها ولو لم يملك رجعتها لم يكن موليا آلى من مطلقة يملك رجعتها سواء . والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية