( قال ) : فإن كانت الشافعي كرهت له لبسها إلا أن يضطر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة ، وإنما أكره له أن يبقيها عنده لأنه يجد بثمنها دروع حديد ، والحديد أحصن ، وليس في لبسه مكروه وإن فاجأته حرب ، وهي عنده فلا أكره له لبسها . درع حديد في شيء من نسجها ذهب أو كانت كلها ذهبا