( قال ) وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على الشافعي كالرجل لا يختلفان ، أخبرنا المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر " قال الربيع أظنه عن " عن عبيد الله بن عمر القاسم عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت .