قال في أبو حنيفة لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة قال الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه الأوزاعي مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قتل علجا فله سلبه } وعملت به أئمة المسلمين بعده إلى اليوم وقال حدثنا أبو يوسف عن أبو حنيفة حماد عن أنه قال إذا نفل الإمام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز وهذا النفل وأما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم . إبراهيم
( قال ) القول فيها ما قال الشافعي الأوزاعي وأقول قوله . أخبرنا عن مالك يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أبي قتادة حنين { } . من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
( قال ) رحمه الله تعالى : وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد تقضي الحرب لأنه وجد سلب قتيل الشافعي في يدي رجل فأخرجه من يديه وهذا يدل على خلاف قول أبي قتادة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا قبل الحرب إنما قاله بعد تقضي الحرب . أبي حنيفة
( قال ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا في الحرب مبارزا أو غير مبارز قاله الإمام أو لم يقله وهذا حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم من سنه بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الشافعي بئر معونة وقد قاله من بعده من الأئمة . أخبرنا عن سفيان بن عيينة الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه . سعد