( قال ) : رحمه الله تعالى فقال : قد علمت أنهم اختلفوا في الشافعي ؟ قلت : نعم قال : وأين ؟ قلت : قال الله عز وجل { الرأي الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد فيما اختلفوا فيه كتاب وسنة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض وقال : هذا وأبو موسى الأشعري ابن المسيب وجماعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم وقالت وعطاء عائشة وزيد بن ثابت : الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلي اليوم وقال الله تعالى { وابن عمر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فقال علي بن أبي طالب وروي عن تعتد آخر الأجلين مثل قوله . ابن عباس
وقال : إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت وفي هذا كتاب وسنة وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة وقال الله جل ثناؤه { عمر بن الخطاب : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } فهي تطليقة وروي عن عثمان خلافه وقال وزيد بن ثابت علي بن أبي طالب ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وابن عمر الأنصار : لا يقع عليها طلاق ويوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فأنكر المسح علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وهؤلاء أهل علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسح وأبو هريرة عمر وسعد وابن عمر وهؤلاء أهل علم به والناس مختلفون في هذه الأشياء وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة قال : ومن أين ترى ذلك ؟ فقلت : تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه والآية محتملة لقولهما معا لاتساع لسان وأنس بن مالك العرب وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها إن شاء الله ولم يخالفها لأن كثيرا منها يأتي واضحا ليس فيه تأويل .
( قال ) : وذكرت له مس الذكر فإن الشافعي عليا وابن عباس وعمار بن ياسر وحذيفة لا يرون فيه الوضوء وابن مسعود وغيره وابن المسيب بالمدينة لا يرون منه الوضوء وسعدا يريان فيه الوضوء وبعض التابعين وابن عمر بالمدينة وفيه للنبي صلى الله عليه وسلم سنة بأن يتوضأ منه أخذنا بها وقد يروى عن أنه لا يرى منه الوضوء ( قال سعيد ) : رحمه الله وقلت : الإجماع من أقوام مما يقدر عليه فكيف تكلف من ادعى الإجماع من المشرقيين حكاية خبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال : حدثني فلان عن فلان وترك أن يتكلف هذا في الإجماع فيقول : حدثني فلان عن فلان لنص الإجماع الذي يلزم أولى به من نص الحديث الذي لا يلزم عنده قال : إنه يقول يكثر هذا عن أن ينص فقلت له : فينص منه أربعة وجوه أو خمسة فقد طلبنا أن نجد ما يقول فما وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول الإجماع متفرقا فيه . الشافعي
( قال ) : فقال : فإن قلت : إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه سميت ذلك إجماعا وافقه من قبله أو خالفه فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه قلت أفرأيت إذا أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قولهم لشيء علموه أتجيز ذلك [ ص: 280 ] بتوهمك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا بآرائهم أتجيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال : فإن قلت : نعم ؟ قلت إذا تجعل العلم أبدا للآخرين كما قلت أولا قال : فإن قلت لا ؟ قلت : فلا تجعل لهم أن يخالفوا من قبلهم قال : فإن قلت : أجيز بعض ذلك دون بعض ذلك دون بعض قلت : فإنما زعمت أنك أنت العلم فما أجزت جاز وما رددت رد أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أقاويله أفترى لأهل الشافعي مكة حجة إن قلدوا فما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه في الأكثر من قوله ؟ أو ترى لأهل عطاء البصرة حجة بمثل هذا في الحسن أو أو لأهل ابن سيرين الكوفة في الشعبي ولأهل وإبراهيم الشام وكل من وصفنا أهل علم وإمامة في دهره وفوق من بعدهم وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال : فتقول أنت ماذا ؟ .
قلت : أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أو أبي بكر أو عمر إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم عثمان إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، الخامسة القياس على بعض الطبقات والعلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة وإنما يؤخذ العلم من أعلى وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل قال فتوجدني ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر من قول من قال فيه نتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الأغلب الأكثر لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم ؟ قلت : نعم قال : فاذكر منه واحدا قلت : إن . لبن الفحل لا يحرم
قال : فمن قاله من التابعين أو السابقين ؟ ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد قال : أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت بنت الرجل خطبها فقال له الناس : ويلك إنها أختك فرفع ذلك إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك فكتب إليه عبد الملك أنه ليس ذلك برضاع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أنه كان يقول كان يدخل على عبد الرحمن بن القاسم من أرضعه بنات عائشة أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بني أبي بكر .
( قال ) : أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه أرضعتها زينب بنت أبي سلمة امرأة أسماء بنت أبي بكر فقالت الزبير زينب بنت أبي سلمة : فكان يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول : أقبلي علي فحدثيني أراه أنه أبى وما ولد فهم إخوتي ثم إن الزبير قبل عبد الله بن الزبير الحرة أرسل إلي فخطب أم كلثوم بنتي على حمزة بن الزبير وكان [ ص: 281 ] للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له إنما هي بنت أخته ؟ فأرسل إلي حمزة عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت فهم إخوتك وما كان من ولد أسماء من غير الزبير فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك . أسماء
( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض آل أن رافع بن خديج كان يقول : الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا . رافع بن خديج
( قال ) : وأخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد محمد بن عمرو بن علقمة عن عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وعن ابن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا ( قال عطاء بن يسار ) : وأخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد مروان بن عثمان بن أبي المعلى أن عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا قلت لعبد العزيز بن عبد الملك ؟ قال ابن مروان ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا قال ابن عباس عبد العزيز وذلك كان رأي ورأي فقهائنا ربيعة حدث وأبو بكر عمرو بن الشريد عن في اللقاح واحد وقال : حديث رجل من أهل ابن عباس الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتم إليه وهؤلاء أكثر وأعلم .
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن عروة { قالت : جاء عمي من الرضاعة عائشة أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : إنه عمك ، فأذنوا له } فقال : وما في هذا حديثها عن أم أبي بكر أرضعته فليس هذا برضاع من قبل الرجل ولو كان من قبل الرجل لكانت عائشة أعلم بمعنى ما تركت وكان أصحاب رسول الله والتابعون ومن أدركنا متفقين أو أكثرهم على ما قلنا ولا يتفق هؤلاء على خلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو أقوى منه قال : قد كان القاسم بن محمد ينكر حديث أبي القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويحتج فيه أن رأي عائشة خلافه .
( قال ) : فقلت له : أتجد الشافعي بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون علما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركتموه ومن يحتج بقوله إذا كنا نجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على ما نقول أفيجوز لأحد ترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بالمدينة أن يقبل أبدا عمل أكثر من روي عنه بالمدينة إذا خالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا ليس من هذا الحديث لعلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا قلت : فقد ترك من تحتج بقوله هذا ولا أعلم له حجة في تركه إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { } فقال لي : فلذلك تركته ؟ فقلت : نعم فأنا لم يختلف بنعمة الله قولي في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا في لبن الفحل وقد يمكن أن يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأخذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم قول الأكثر ممن روي عنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد بالمدينة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدوت ما قال : الأكثر من المدنيين أن لا يحرم لبن الفحل .
( قال ) : وقد وصفت حديث الشافعي عن الليث بن سعد الزهري عن أنه قال : ابن المسيب وقال عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته الزهري وإن ناسا ليقولون يقوم سلعة فالزهري قد جمع قول أهل المدينة ومن خالفه فخرج صاحبكم من جميع ذلك وهذا عندكم كالإجماع ما هو دونه عندكم إجماع ابن المسيب بالمدينة وقلتم قولا خارجا من قول أهل العلم بالمدينة وأقاويل بني آدم وذلك أنكم قلتم مرة كما قال : جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم [ ص: 282 ] خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى فقلتم : يقوم سلعة فيكون فيها نقصه فلم تمحضوا قول واحد منهم . ابن المسيب
( قال ) : وقد أخبرنا الشافعي عن مالك أبي حازم بن دينار عن { سهل بن سعد الساعدي } وحفظنا عن أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها : التمس ولو خاتما من حديد قال : في ثلاث قبضات من زبيب فهو مهر ( قال عمر ) : وأخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة أيوب بن موسى عن عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال : لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له ، أخبرنا ابن المسيب ابن أبي يحيى قال : سألت ربيعة كم قال : ما تراضى به الأهلون فقلت : وإن كان درهما ؟ قال : وإن كان نصف درهم قلت : وإن كان أقل قال : لو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة قال : فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر عن أقل الصداق ؟ وعن عمر وعن ابن المسيب وهذا عندكم كالإجماع ، وقد سألت ربيعة الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمت أحدا قاله قبل وقال مالك الدراوردي : أراه أخذه عن ، قلت أبي حنيفة : فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب في العلم إلا إلى قول أهل للشافعي المدينة فقال ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل الشافعي المدينة أشد خلافا لأهل المدينة منكم ولو شئت أن أعد عليكم ما أملأ به ورقا كثيرا مما خالفتم فيه كثيرا من أهل المدينة عددتها عليكم وفيما ذكرت لك ما دلك على ما وراءه إن شاء الله ، فقلت : إن لنا كتابا قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه الأمر المجتمع عليه عندنا وفيه الأمر عندنا . للشافعي
( قال ) : فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن الشافعي ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها لا يجوز أن يكون وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماع اختلاف وأكثر ما قلتم الأمر المجتمع عليه مختلف فيه وإن شئتم مثلت لكم شيئا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه قلت : فاذكر ذلك قال : تعرفون أنكم قلتم اجتمع الناس أن قلت : نعم . سجود القرآن أحد عشر ليس في المفصل منها شيء ؟
( قال ) : وقد رويتم عن الشافعي أنه سجد في { أبي هريرة إذا السماء انشقت } وأخبرهم أن النبي سجد فيها وأن أمر عمر بن عبد العزيز محمد بن مسلمة مر القراء أن يسجدوا في { إذا السماء انشقت } وأن سجد في النجم قلت : نعم وإن عمر عمر سجدا في سورة الحج سجدتين ؟ قلت : نعم قال : فقد رويتم السجود في المفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر وعمر وأبي هريرة فمن الناس الذين أجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء الأئمة الذين ينتهى إلى أقاويلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجودا في المفصل ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما جاز أن يقول أجمع الناس وهم مختلفون قلت : فتقول أنت أجمع الناس أن المفصل فيه سجود ؟ قال : لا أقول اجتمعوا ولكن أعزي ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا أدعي الإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجماع أفترى قولكم اجتمع الناس أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح لكم أبدا قلت : فعلى أي شيء أكثر الفقهاء ؟ قال : على أن في المفصل سجودا وأكثر أصحابنا على أن في سورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن وعمر بن عبد العزيز عمر وهذا مما أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا تعدون في الحج إلا سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على ذلك فأي الناس يجتمعون وهو يروي عن وابن عمر عمر أنهما سجدا في الحج سجدتين أوتعرفون أنكم احتججتم في اليمين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقرآن فقلتم : أرأيتم الرجل يدعي على الرجل الحق أليس يحلف له ، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فحلف وأخذ حقه وقلتم : هذا ما لا شك فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فإذا أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، وأنه ليكتفي من هذا بثبوت السنة ولكن الإنسان يجب أن يعرف وجه الصواب . وابن عمر
فهذا تبيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى قال : بلى وهكذا نقول ( قال ) : أفتعرفون الذين خالفوكم في اليمن مع الشاهد يقولون بما [ ص: 283 ] قلتم ؟ قلت : ماذا ؟ قال : أتعرفونهم يحلفون المدعى عليه ، فإن نكل رد اليمين على المدعي فإن حلف أخذ حقه ؟ قلت لا : ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وأنتم تعلمون أنهم لا يردون اليمين أبدا وأنهم يزعمون أن رد اليمين خطأ وأن الشافعي أخذ منه الحق ؟ قلت : بلى قال : فقد رويتم عليهم ما لا يقولون قلت : نعم ولكن لعله زلل . المدعى عليه إذا نكل عن اليمين
( قال ) : رحمه الله تعالى أو يجوز لزلل في الرواية عن الناس ثم عن الناس كافة وإن جاز الزلل في الأكثر جاز في الأقل وفيما قلتم المجتمع عليه وقولكم المجتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا زللتم في أن ترووا عن الناس عامة فعلى أهل الشافعي المدينة لأنهم أقل من الناس كلهم .
( قال ) : وقولكم في اليمين مع الشاهد نكتفي منها بثبوت السنة حجة عليكم وأنتم لا تروون فيها إلا حديث الشافعي جعفر عن أبيه منقطعا ولا تروون فيها حديثا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهري ينكرانها وعروة بالمدينة ينكرها وعطاء بمكة فإن كانت تثبت السنة فلن يعمل بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحفظون أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل باليمين مع الشاهد فإن كنتم ثبتموها بإجماع التابعين بالمدينة فقد اختلفوا فيها وإن كنتم ثبتموها بخبر منقطع كان الخبر المتصل أولى أن نثبتها به قلت فأنت تثبتها قال : من غير الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به ولا إجماع ولو لم تثبت إلا بعمل وإجماع كان بعيدا من أن تثبت وهم يحتجون عليها بقرآن وسنة .
( قال ) : وزعمت أن ما أشكل فيما احتججتم به مما رويتم على الناس أنهم في البلدان لا يخالفون فيه والذين يخالفونكم في اليمين مع الشاهد يقولون : نحن أعطينا بالنكول عن اليمين فبالسنة أعطينا ليس في القرآن ذكر يمين ولا نكول عنها وهذا سنة غير القرآن وغير الشهادات زعمنا أن القرآن يدل على أن لا يعطى أحد من جهة الشهادات إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين والنكول ليس في معنى الشهادات والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حجة والله المستعان إنما الحجة عليهم في غير ما احتججتم به وإذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال ما بان من الحجة لا يبان ما أشكل منها الشافعي