باب . غسل الجنابة
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء قال ابن عمر : ليس عليه العمل ( قال مالك ) : هذا ما تركتم على الشافعي ولم ترووا عن أحد خلافه فإذا وسعكم الترك على ابن عمر لغير قول مثله لم يجز لكم أن تقولوا قوله حجة على مثله وأنتم تدعون عليه لأنفسكم وإن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله لم يجز تركه لأنفسكم . ابن عمر