باب في قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحج سألت عن الشافعي فقال : لا بأس بقتله ولا فدية فيه وإنما يفدي المحرم ما قتل مما يؤكل لحمه فقلت له : ما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا قتل القراد والحلمة في الإحرام عن مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أنه { ربيعة بن عبد الله يقرد بعيرا له في طين بالسقيا عمر } فقلت رأى : فإن صاحبنا يقول : لا ينزع الحرام قرادا ولا حلمة ويحتج بأن للشافعي كره أن ينزع المحرم قرادا أو حلمة من بعير قال : وكيف تركتم قول ابن عمر وهو يوافق السنة بقول عمر ومع ابن عمر عمر وغيره ؟ فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد ابن عباس بمكانه من الإسلام وفضل علمه ومعه فلعمر وموافقة السنة أولى أن تقلدوه ( قال ) : وقد تتركون قول ابن عباس لرأي أنفسكم ولرأي غير ابن عمر فإذا تركتم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طيب المحرم لقول ابن عمر وتركتم على عمر تقريد البعير لقول عمر وعلى ابن عمر فيما لا يحصى لرأي أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم صار فلا تتبعون منه إلا ما شئتم ولا تقبلون إلا ما هويتم وهذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم فإذا زعمتم أن ابن عمر يخالف ابن عمر في هذا وغيره فكيف زعمتم أن الفقهاء عمر بالمدينة لا يختلفون وأنتم تروون عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر خاص الفقه .