باب . ما جاء في المتعة
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عروة أن دخلت على خولة بنت حكيم فقالت : إن عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج يجر رداءه فزعا وقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ( قال عمر ) : رحمه الله تعالى يشبه قوله في الأول ومذهب الشافعي في هذا أن المتعة إذا كانت محرمة عنده وكان الناس يفعلونها مستحلين أو جاهلين وهو اسم نكاح فيدرأ عنهم بالاستحلال أنه لو كان تقدم فيها حتى يعلمهم أن حكمه أنها محرمة ففعلوها رجمهم وحملهم على حكمه وإن كانوا يستحلون منها ما حرم كما قال : يستحل قوم الدينار بالدينارين يدا بيد فيفسخه عليهم من يراه حراما فخالفتم عمر في المسألتين معا وقلتم : لا حد على من نكح بشاهد وامرأة ولا من نكح نكاح متعة كما زعمت فيهما ( قال عمر ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أنه قال : قال : سعيد بن المسيب أيما عمر بن الخطاب فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها : وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وإلا فليس عليه غرم وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها قدر ما استحلها به إذا مسها ، فقلت مالك : فإنا نقول بقول للشافعي وسألت عن قوله في ذلك فقال : إنما حكم مالك أن لها المهر بالمسيس وأن المهر على وليها لأنه غار والغار - علم أو لم يعلم - يغرم أرأيت عمر أليس يرجع عليه بقيمته أو باع متاعا لنفسه أو لغيره فاستحق أو فسد البيع أو كان لمشتريه الخيار فاختار رده ألا يرجع بقيمة ما غرم على من غره علم أو لم يعلم ؟ قال : ورويتم الحديث عن رجلا باع عبدا ولم يعلم أنه حر وخالفتموه فيه بما وصفته فلو ذهبتم فيه إلى أمر يعقل فقلتم : إذا كان الصداق ثمنا للمسيس لم يرجع به الزوج عليها ولا على ولي لأنه قد أخذ المسيس كما ذهب بعض المشرقيين إلى هذا كان مذهبا فأما ما ذهبتم إليه فليس بمذهب وهو خلاف عمر ( قال عمر ) : : أخبرنا الشافعي أن كتب إلى مالك من عمر بن الخطاب العراق في رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم فبينا عمر يطوف عمر بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال : أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ فقال الرجل : لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق فقال عمر : هو ما أردت ( قال عمر ) : رحمه الله تعالى فبهذا نقول وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم نحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد طلاقا لم يكن طلاقا ولم نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتمل غير الأغلب فخالفتم الشافعي في هذا فزعمتم أنه طلاق وأنه لا يسأل عما أراد . . عمر