باب التمتع في الحج سألت عن الشافعي فقال : حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهية للتمتع ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها فقلت التمتع بالعمرة إلى الحج : وما الحجة فيما ذكرت ؟ قال : الأحاديث الثابتة من غير وجه وقد حدثنا للشافعي بعضها ( قال مالك ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه { سعد بن أبي وقاص عام حج والضحاك بن قيس وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال معاوية بن أبي سفيان : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال الضحاك : بئسما قلت يا ابن أخي فقال سعد : فإن الضحاك قد نهى عن ذلك فقال عمر : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه سعد } فقلت سمع : قد قال للشافعي : قول مالك أحب إلي من قول الضحاك سعد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من وعمر . سعد
( قال ) : الشافعي عمر عالمان برسول الله وما قال وسعد عن رسول الله شيئا يخالف ما قال عمر إنما روى سعد عن مالك أنه قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ولم يرو عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج . عمر
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة وكنت ممن أهل بعمرة .
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي } . عن
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك صدقة بن يسار عن أنه قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة . ابن عمر
( قال ) رحمه الله تعالى : فهذان الحديثان من حديث الشافعي موافقان ما قال مالك من أنه عمل بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن تكرهوا العمرة فيه وأن تثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفت وادعيتم من خلاف سعد عمر وسعد لم يخالف وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار شيئا غير مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تتركون أنتم على سعدا اختياره وحكمه هو أكثر من الاختيار لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لقولكم فإذا جاز لكم هذا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بقوله على السنة وأنكم تدعون أنه خالفها وهو لا يخالفها وما رويتم عنه يدل على أنه لا يخالفها فادعيتم خلاف ما رويتم وتخالفون اختياره . عمر