( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين مولى أبي سفيان ابن أبي أحمد عن قال : { أبي هريرة ذو اليدين فقال : قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس } فقلنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا غيرنا فقال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام يقطعها وكذلك يقطعها الكلام وإن الكلام في الصلاة عامدا وروي عن ظن المصلي أنه قد أكمل ثم تكلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن مسعود } فقلنا : هذا لا يخالف حديثنا نهى عن الكلام عامدا فأما الكلام ساهيا فلم ينه عنه ، والدليل على ذلك أن حديث إن الله يحدث من أمره ما شاء ، وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة ابن مسعود بمكة قبل الهجرة وحديث أبي هريرة بالمدينة بعد حديث بزمان فلم نوهن نحن وأنتم هذا الحديث بأن لم يرو عن ابن مسعود ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أنهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من فعل مثل هذا جاز له واكتفينا بالخبر لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نحتج فيه إلى أن يعمل به بعده غيره . علي