أخبرنا عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : إذا عبد الله فأضف إليها أخرى ، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا وبهذا نقول ; لأنه موافق معنى ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا أدركت ركعة من الجمعة صلى أربعا رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا ، وقال بعضهم : إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وإن كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله . لم يدرك الخطبة