علي رضي الله عنهما أبواب الوضوء والغسل والتيمم وعبد الله بن مسعود . اختلاف
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي ابن علية عن عن شعبة عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل زاذان رضي الله عنه عن الغسل فقال : اغتسل كل يوم إن شئت فقال : لا الغسل الذي هو الغسل قال : يوم الجمعة ويوم عليا عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لا يرون شيئا من هذا واجبا ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن هشيم عن خالد أن أبي إسحاق رضي الله عنه قال : في عليا هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين
باب الوضوء
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة أبي السوداء عن ابن عبد خبير عن أبيه قال { رضي الله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق علي } ، : توضأ عن أبو معاوية عن الأعمش قال : رأيت أبي ظبيان رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى عليا عن ابن مهدي سفيان عن حبيب عن أنه رأى زيد بن وهب رضي الله عنه فعل ذلك عليا عن ابن مهدي سفيان عن عن الزبير بن عدي أكتل بن سويد بن غفلة أن رضي الله عنه فعل ذلك عليا عن محمد بن عبيد محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي [ ص: 173 ] أن فعل ذلك . عليا
( قال ) : رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين الشافعي عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب أبي البحتري عن رضي الله عنه في علي قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { الفأرة تقع في البئر فتموت } وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا . إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا عمرو بن الهيثم عن عن شعبة عن أبي إسحاق ناجية بن كعب { رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره فقلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل علي } وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من عن غسل ولا وضوء . مس ميتا مشركا عمرو بن الهيثم عن عن الأعمش إبراهيم بن أبي عبيدة عن قال عبد الله وفيها الوضوء عن القبلة من اللمس عن شعبة مخارق عن طارق عن مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك عبد الله وغيره وعن ابن عمر عن الأعمش إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنه قال : الماء من الماء . عبد الله
( قال ) : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول : إذا الشافعي فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ ( قال مس الختان الختان ) أخبرنا الشافعي عن أبو معاوية عن الأعمش شقيق عن قال عبد الله وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن { : الجنب لا يتيمم } ورواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم ابن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عن { عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي } .
( قال ) أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ابن إسحاق الحارث بن الأزمع قال : سمعت يقول : إذا ابن مسعود فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون : ليس الخطمي بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمي أو قبله فأما الخطمي فلا يطهر وحده . غسل الجنب رأسه بالخطمي