وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها فإن رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك : لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : لها السكنى وليس لها النفقة وقال ابن أبي ليلى : لم ؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه { أبو حنيفة فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وبلغنا عن رضي الله تعالى عنه أنه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة . عمر بن الخطاب
( قال ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فلها السكنى وليس لها نفقة وهذا مكتوب في كتاب الطلاق . طلق الرجل امرأته ثلاثا ولا حبل بها