وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنتين فإن رحمه الله تعالى كان يقول : شهادتهما باطلة لأنهما قد اختلفا وكان أبا حنيفة يقول : يقع عليها من ذلك تطليقة لأنهما قد اجتمعا عليها وبهذا يأخذ . ابن أبي ليلى
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز ولو شهدا فقالا : نشهد أنه طلق امرأته وقال أحدهما : قد أثبت الطلاق ولم أثبت عدده وقال الآخر : قد أثبت [ ص: 167 ] الطلاق وهو ثنتان لزمته واحدة لأنهما يجتمعان عليها . شهد الرجل أنه سمع رجلا يقول لامرأته : أنت طالق واحدة وشهد آخر أنه سمعه يقول : لها أنت طالق ثنتين