( قال ) : وإذا فإن شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب رحمه الله كان يقول : لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب أرأيت لو قال : لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة والمسروق منه غائب قبلت الشهادة وسألت عن الشهود وأخرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه . الشافعي