قال : وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإن رحمه الله تعالى كان يقول : ليس فيها عشر لا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ وكان أبا حنيفة يقول : عليه فيها العشر مع الخراج ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه ، وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة ، . زرع الرجل أرضا من أرض الخراج