وذكر عن الحكم أيضا عن أنه قال لا بأس بعد الآي في الصلاة ( قال ) : ولو ترك إبراهيم كان أحب إلي وإن كان إنما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها لفظا لم يكن عليه شيء وإن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال : واحدة وثنتان وهو ذاكر لصلاته انتقضت صلاته وكان عليه الاستئناف . عد الآي في الصلاة