( قال [ ص: 147 ] ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن كان لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى ، أو أقل مما أقر به المستأجر إذا أبطلت العقدة وزعمت أنها مفسوخة لم يجز أن أستدل بالمفسوخ على شيء ، ولو استدللت به كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شيء استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الإجارة واختلفا كم هي