( قال ) : ولو أن كان الخيار للآخر في قول عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر رضي الله عنه فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ويكون الولاء للشريك كله وهو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء ، وكان أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو حر كله يوم أعتقه الأول ، والأول ضامن لنصف القيمة ولا يرجع بها على العبد وله الولاء ولا يخير صاحبه في أن يعتق العبد ، أو يستسعيه ، ولو كان الذي أعتق العبد معسرا كان الخيار في قول ابن أبي ليلى للشريك الآخر إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها ، والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق [ ص: 142 ] صاحبه ، والولاء بينهما ، وكان أبي حنيفة يقول إذا كان معسرا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد على الذي أعتقه ، والولاء كله للذي أعتقه وليس للآخر أن يعتق منه شيئا ، وكان يقول إذا أعتق شقصا في مملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقا وبعضه حرا وبه يأخذ أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا ؟ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقا فقد عتق فكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق ؟ ، ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق وبعضها امرأة للزوج على حالها . ابن أبي ليلى
وكذلك الرقيق وبهذا يأخذ إلا خصلة لا يرجع العبد بما سعى فيه على الذي أعتقه وقال رحمه الله تعالى لا يعتق بعضه وبعضه رقيق وهذا كله بمنزلة العبد ما دام منه شيء رقيق ، أو يسعى في قيمته أرأيت لو أن الشريك قال نصيب شريكي منه حر وأما نصيبي فلا ، هل كان يعتق منه ما لا يملك ؟ ، وإذا أعتق منه ما يملك ، فكيف يعتق منه ما لا يملك ؟ وهل يقع عتق فيما لا يملك الرجل ؟ أبو حنيفة