( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي طعن فيه الخصم ، أو لم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا بعد أن يتفرقوا ; لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله { ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف عدله ممن ترضون من الشهداء } وهذا قول رضي الله عنهما وخالفه ابن عباس وقال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول ابن الزبير رضي الله عنهما أشبه بالقرآن ، والقياس لا أعرف شاهدا يكون مقبولا على صبي ولا يكون مقبولا على بالغ ، ويكون مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه ، والله سبحانه وتعالى الموفق . ابن عباس