باب في الدين ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الشافعي فإن على الرجل دين ، وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها رحمه الله تعالى كان يقول ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول ليس لصاحب الوديعة شيء لا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت قد هلكت ، ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه ، وكذلك كل مال أصله أمانة وبه يأخذ أبو حنيفة