. الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
أخبرنا قال : أخبرني إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله سعيد المقبري عن { أبي هريرة } ( قال أن رسول [ ص: 227 ] الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر بن الخطاب وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم يتكلم أحد ، ( قال عمر ) : وحدثني الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام وعمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . عمر
( قال ) : فإذا راح الناس للجمعة صلوا حتى يصير الإمام على المنبر فإذا صار على المنبر كف منهم من كان صلى ركعتين فأكثر تكلما حتى يأخذ في الخطبة فإذا أخذ فيها أنصت استدلالا بما حكيت ولا ينهى عن الصلاة نصف النهار من حضر يوم الجمعة . الشافعي