وإذا فإن مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها رضي الله تعالى عنه كان يقول جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة ; لأن الوديعة شيء مجهول ليس بشيء بعينه وقال ابن أبي ليلى فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب [ ص: 123 ] الوديعة إذا علم ذلك ، وكذلك قال أبو حنيفة ابن أبي ليلى عن وأبو حنيفة حماد عن أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة . إبراهيم
عن الحجاج بن أرطاة أبي جعفر مثل ذلك . وعطاء
عن الحجاج الحكم عن إبراهيم مثله .