( قال ) رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي كان جائزا ، وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصفه ، وقد سئل عن هذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار في مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا البيع كله فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجميل وقول ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره ابن عباس