ولو أن فإن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ، ثم ظهر له بعد رضي الله تعالى عنه كان يقول ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز . أبا حنيفة
وكان يقول : له أن يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه وبه يأخذ ، ولو أن الطالب قال إن ظهر لي فله مما عليه كذا ، وكذا لم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في قولهم جميعا ابن أبي ليلى