( قال ) : وإذا كان فإن لرجل على رجل مال من بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر رضي الله تعالى عنه كان يقول تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذي أخره عنه وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما . ابن أبي ليلى