( قال ) : وإذا فإن اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان ، أو يهبه لفلان ، أو على أن يعتقه رحمه الله تعالى كان يقول البيع في هذا فاسد وبه يأخذ ، وقد بلغنا عن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك ، وكان عمر بن الخطاب يقول البيع جائز والشرط باطل ابن أبي ليلى