( قال ) : وإذا فإن اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشتري فهلك عنده رضي الله تعالى عنه كان يقول المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه ، ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به في قولهما ابن أبي ليلى